نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 652
إمساكه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه ، فيجوز القطع في جميع ذلك وقد يجب لكثير من هذه الأسباب . ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته وقتل الحية التي لا يخاف أذاها . ويكره ( 1 ) لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته . وقد يستحب ( 2 ) لاستدراك الأذان المنسي ، وقراءة الجمعتين ( 3 ) في ظهريها ، ونحوهما ( 4 ) فهو ( 5 ) ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة . ( ويجوز قتل الحية ) والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا ، للإذن فيه نصا ( 6 ) . ( وعد ( 7 ) الركعات بالحصى ) وشبهها ، خصوصا لكثير السهو .
652
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 652