responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 652


إمساكه ولو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه ، فيجوز القطع في جميع ذلك وقد يجب لكثير من هذه الأسباب .
ويباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته وقتل الحية التي لا يخاف أذاها .
ويكره ( 1 ) لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته .
وقد يستحب ( 2 ) لاستدراك الأذان المنسي ، وقراءة الجمعتين ( 3 ) في ظهريها ، ونحوهما ( 4 ) فهو ( 5 ) ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة .
( ويجوز قتل الحية ) والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال إذا لم يستلزم فعلا كثيرا ، للإذن فيه نصا ( 6 ) .
( وعد ( 7 ) الركعات بالحصى ) وشبهها ، خصوصا لكثير السهو .

652

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست