نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 650
لا تبطل بزيادته ونقصانه يكون مستثنى كغيره . وعلى الأول ( 1 ) ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا ، بل ( 2 ) الأمر الكلي منه ، ومن ثم ( 3 ) لو نسي القراءة ، أو أبعاضها لم تبطل الصلاة ، أو يجعل ( 4 ) الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريمة ، ويجعل من قبيل المعرفات السابقة . وأما التحريمة فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة فمرجع ركنيتها إلى القصد لأنها ذكر لا تبطل بمجرده . وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته ، ويتحقق بالانحناء إلى حده وما زاد عليه : من الطمأنينة ، والذكر ، والرفع منه واجبات زائدة عليه ويتفرع عليه بطلانها بزيادته كذلك وإن لم يصحبه غيره . وفيه ( 5 ) بحث .
650
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 650