responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 650


لا تبطل بزيادته ونقصانه يكون مستثنى كغيره .
وعلى الأول ( 1 ) ليس مجموع القيام المتصل بالركوع ركنا ، بل ( 2 ) الأمر الكلي منه ، ومن ثم ( 3 ) لو نسي القراءة ، أو أبعاضها لم تبطل الصلاة ، أو يجعل ( 4 ) الركن منه ما اشتمل على ركن كالتحريمة ، ويجعل من قبيل المعرفات السابقة .
وأما التحريمة فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة فمرجع ركنيتها إلى القصد لأنها ذكر لا تبطل بمجرده .
وأما الركوع فلا إشكال في ركنيته ، ويتحقق بالانحناء إلى حده وما زاد عليه : من الطمأنينة ، والذكر ، والرفع منه واجبات زائدة عليه ويتفرع عليه بطلانها بزيادته كذلك وإن لم يصحبه غيره .
وفيه ( 5 ) بحث .

650

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست