نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 648
واعلم أن الحكم بركنية النية هو أحد الأقوال فيها ( 1 ) ، وإن كان التحقيق يقتضي كونها بالشرط أشبه . وأما القيام فهو ركن في الجملة ( 2 ) إجماعا على ما نقله العلامة ولولاه ( 3 ) لأمكن القدح في ركنيته ، لأن زيادته ونقصانه لا يبطلان إلا مع اقترانه بالركوع ، ومعه ( 4 ) يستغنى عن القيام ، لأن الركوع كاف في البطلان . وحينئذ ( 5 ) فالركن منه ،
648
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 648