نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 646
أو سلم ( 1 ) على نقص ، وشرع في صلاة أخرى قبل فعل المنافي مطلقا . والقيام ( 2 ) إن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه . والركوع ( 3 ) فيما لو سبق به المأموم إمامه سهوا ثم عاد
646
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 646