نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 618
تسبيحة كبرى ( 1 ) إلا أن يكون إماما فلا يزيد على الثلاث ، إلا مع حب المأمومين الإطالة . وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميع ، أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين . وأن يكون العدد ( وترا ) خمسا ، أو سبعا ، أو ما زاد منه . وعدد الستين لا ينافيه ( 2 ) ، لجواز الزيادة من غير عد
618
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 618