نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 612
وهل يجزي مطلق الذكر ( 1 ) ، أم يعتبر الواجب في الأخيرتين ( 2 ) ؟ قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى ، لثبوت بدليته عنها في الجملة ( 3 ) . وقيل : يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها ( 4 ) عملا بمطلق الأمر ( 5 ) ، والأول أولى . ولو لم يحسن الذكر قيل : وقف بقدرها ، لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة ، فإذا فات أحدهما بقي الآخر وهو حسن . ( والضحى وألم نشرح سورة ) واحدة ( والفيل والإيلاف سورة ) في المشهور ( 6 ) فلو قرأ إحداهما في ركعة ، وجبت الأخرى على الترتيب .
612
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 612