responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 612


وهل يجزي مطلق الذكر ( 1 ) ، أم يعتبر الواجب في الأخيرتين ( 2 ) ؟
قولان اختار ثانيهما المصنف في الذكرى ، لثبوت بدليته عنها في الجملة ( 3 ) .
وقيل : يجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها ( 4 ) عملا بمطلق الأمر ( 5 ) ، والأول أولى .
ولو لم يحسن الذكر قيل : وقف بقدرها ، لأنه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيام وقراءة ، فإذا فات أحدهما بقي الآخر وهو حسن .
( والضحى وألم نشرح سورة ) واحدة ( والفيل والإيلاف سورة ) في المشهور ( 6 ) فلو قرأ إحداهما في ركعة ، وجبت الأخرى على الترتيب .

612

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست