نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 545
( وإخراج الحصى منها ) إن كانت فرشا ، أو جزء منها . أما لو كانت قمامة ( 1 ) استحب إخراجها ، ومثلها التراب . ومتى أخرجت على وجه التحريم ( فتعاد ) وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد ، حيث يجوز نقل آلاتها إليه ومالها لغناء الأول ، أو أولوية الثاني ( 2 ) . ( ويكره تعليتها ) بل تبنى وسطا عرفا ( والبصاق فيها ( 3 ) ) ( والتنخم ) ( 4 ) ونحوه وكفارته دفنه . ( ورفع الصوت ) المتجاوز للمعتاد ، ولو في قراءة القرآن . ( وقتل القمل ) فيدفن لو فعل ( وبرئ ( 5 ) النبال ) وهو داخل في ( وعمل الصنائع ) وخصه ، لتخصيصه في الخبر فتتأكد
545
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 545