نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 535
وثالث ( 1 ) بها في خارج الوقت خاصة . ومثله القول في اللباس . واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره ، فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور . كل ذلك مع الاختيار ، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع ( 2 ) . ( خاليا ( 3 ) من نجاسة متعدية ) إلى المصلي أو محموله الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة . فلو لم تتعد أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم ، أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه ( 4 ) لم يضر .
535
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 535