responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 535


وثالث ( 1 ) بها في خارج الوقت خاصة .
ومثله القول في اللباس .
واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره ، فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور .
كل ذلك مع الاختيار ، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع ( 2 ) .
( خاليا ( 3 ) من نجاسة متعدية ) إلى المصلي أو محموله الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة .
فلو لم تتعد أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم ، أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه ( 4 ) لم يضر .

535

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست