نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 496
وبرد ورطوبة رأس وجنابة ولو اختيارية يشق معها الغسل ، فيجوز تقديمها حينئذ من أوله بعد العشاء بنية التقديم ( 1 ) أو الأداء ، ومنها الشفع والوتر . ( وقضاؤها أفضل ) من تقديمها في صورة جوازه ( 2 ) . ( وأول الوقت أفضل ) من غيره ( إلا ) في مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين ذكر أكثرها المصنف في النفلية ، وحررناها مع الباقي في شرحها ، وقد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع :
496
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 496