نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 493
وكذا تشاركها في المزاحة ( 1 ) بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار أربع ، كما يزاحم بنافلة الظهرين لو أدرك من وقتها ركعة ( 2 ) أما المغربية فلا يزاحم بها مطلقا ( 3 ) إلا أن يتلبس منها بركعتين فيتمها مطلقا . ( وللصبح حتى تطع الحمرة ) من قبل المشرق ، وهو آخر وقت فضيلة الفريضة ، كالمثل ، والمثلين للظهرين والحمرة المغربية للمغرب ، وهو يناسب رواية المثل ( 4 ) لا القدم .
493
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 493