نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 484
وإنما لم يذكر المصنف هنا حكم حدوثه بعد عدمه ، لأنه نادر فاقتصر على العلامة الغالبة . ولو عبر بظهور الظل في جانب المشرق كما صنع في الرسالة الألفية لشمل القسمين بعبارة وجيزة . ( وللعصر الفراغ منها ولو تقديرا ) بتقدير أن لا يكون قد صلاها ( 1 ) فإن وقت العصر يدخل بمضي مقدار فعله الظهر بحسب حاله : من قصر وتمام ، وخفة ، وبطء ، وحصول الشرائط ، وفقدها : بحيث لو اشتغل بها لأتمها ، لا بمعنى جواز فعل العصر حينئذ مطلقا . بل تظهر الفائدة لو صلاها ناسيا قبل الظهر ، فإنها تقع صحيحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذكور ، وكذا لو دخل قيل أن يتمها ( 2 ) . ( وتأخيرها ) أي العصر إلى ( مصير الظل ) الحادث بعد الزوال ( مثله ) أي ذي مثل ( 3 ) الظل : وهو المقياس ( أفضل ) من تقديمها على ذلك الوقت ، كما أن فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل .
484
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 484