responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 462


( ولو وجده في أثناء الصلاة ) ولو بعد التكبير ( أتمها ) مطلقا ( 1 ) ( على الأصح ) عملا بأشهر الروايات ( 2 ) وأرجحها سندا واعتضادا بالنهي الوارد عن قطع الأعمال ( 3 ) .
ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة .
وحيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها فيحرم قطعها والعدول بها إلى النافلة ، لأن ذلك مشروط بأسباب مسوغة ( 4 ) والحمل على ناسي الأذان قياس ( 5 ) ، ولو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم .
وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه بعدها ؟
الأقرب العدم ، لما تقدم : من أنه مشروط بالتمكن ولم يحصل والمانع الشرعي كالعقلي ( 6 ) .

462

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست