نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 462
( ولو وجده في أثناء الصلاة ) ولو بعد التكبير ( أتمها ) مطلقا ( 1 ) ( على الأصح ) عملا بأشهر الروايات ( 2 ) وأرجحها سندا واعتضادا بالنهي الوارد عن قطع الأعمال ( 3 ) . ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة . وحيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها فيحرم قطعها والعدول بها إلى النافلة ، لأن ذلك مشروط بأسباب مسوغة ( 4 ) والحمل على ناسي الأذان قياس ( 5 ) ، ولو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم . وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه بعدها ؟ الأقرب العدم ، لما تقدم : من أنه مشروط بالتمكن ولم يحصل والمانع الشرعي كالعقلي ( 6 ) .
462
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 462