نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 387
( ويكره لها الخضاب ) بالحناء وغيره كالجنب . ( وتترك ذات العادة ) المستقرة وقتا وعددا ، أو وقتا خاصا ( العبادة ) المشروطة بالطهارة ( برؤية الدم ) . أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف . ( وغيرها ) : من المبتدأة والمضطربة ( بعد ثلاثة ) أيام احتياطا . والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا ، خصوصا إذا ظنتاه حيضا وهو اختياره في الذكرى ، واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنه خاصة . ( ويكره وطؤها ) قبلا ( بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر ) خلافا للصدوق رحمه الله ، حيث حرمه . ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا ، والحمل على الكراهة طريق الجمع ، والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل ( 1 ) .
387
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 387