responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 387


( ويكره لها الخضاب ) بالحناء وغيره كالجنب .
( وتترك ذات العادة ) المستقرة وقتا وعددا ، أو وقتا خاصا ( العبادة ) المشروطة بالطهارة ( برؤية الدم ) .
أما ذات العادة العددية خاصة فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف .
( وغيرها ) : من المبتدأة والمضطربة ( بعد ثلاثة ) أيام احتياطا .
والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضا ، خصوصا إذا ظنتاه حيضا وهو اختياره في الذكرى ، واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنه خاصة .
( ويكره وطؤها ) قبلا ( بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر ) خلافا للصدوق رحمه الله ، حيث حرمه .
ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهرا ، والحمل على الكراهة طريق الجمع ، والآية ظاهرة في التحريم قابلة للتأويل ( 1 ) .

387

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست