responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378


ولو استوى العدد ( 1 ) وإن كان مختلفا فلا تمييز .
( و ) حكم ( الرجوع ) ، إلى التمييز ثابت ( في المبتدأة ) بكسر الدال وفتحها ، وهي من لم يستقر لها عادة ، إما لابتدائها ، أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا .
( والمضطربة ) : وهي من نسيت عادتها وقتا ، أو عددا أو معا .
وربما أطلقت ( 2 ) على ذلك ، وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة .
وتختص المبتدأة على هذا ( 3 ) بمن رأته أول مرة .
والأول أشهر ( 4 ) .

378

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست