نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 378
ولو استوى العدد ( 1 ) وإن كان مختلفا فلا تمييز . ( و ) حكم ( الرجوع ) ، إلى التمييز ثابت ( في المبتدأة ) بكسر الدال وفتحها ، وهي من لم يستقر لها عادة ، إما لابتدائها ، أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا . ( والمضطربة ) : وهي من نسيت عادتها وقتا ، أو عددا أو معا . وربما أطلقت ( 2 ) على ذلك ، وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة . وتختص المبتدأة على هذا ( 3 ) بمن رأته أول مرة . والأول أشهر ( 4 ) .
378
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 378