نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 372
( وأكثره عشرة ) أيام فما زاد عنها ليس بحيض إجماعا ( وهو أسود ، أو أحمر حار له دفع ) وقوة عند خروجه ( 1 ) ( غالبا ) قيد بالغالب ، ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا ، فإنه يحكم به وإن لم يكن كذلك كما نبه عليه بقوله : ( ومتى أمكن كونه ) أي الدم ( حيضا ( 2 ) ) بحسب حال المرأة بأن تكون بالغة غير يائسة ، ومدته ( 3 ) : بأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة ، ودوامه ( 4 ) كتوالي الثلاثة ، ووصفه ( 5 ) كالقوي مع التمييز ( 6 )
372
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 372