responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 815)


بالظهر - كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه المصنف هنا وجماعة ، والموجود في النصوص بدأة الرجل بظهر الذراع ، والمرأة بباطنه ، من غير فرق فيهما بين الغسلتين وعليه الأكثر ، ( ويتخير الخنثى ) بين البدأة بالظهر والبطن على المشهور ( 1 ) ، وبين الوظيفتين على المذكور .
( والشاك فيه ) أي في الوضوء ( في أثنائه يستأنف ) .
والمراد بالشك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته ، لأنه إذا شك فيها فالأصل عدمها ، ومع ذلك ( 2 ) لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها وبهذا صدق الشك فيه في أثنائه .
وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا ؟ فلا يتصور تحققه في الأثناء ( 3 ) .
وقد ذكر المصنف في مختصريه ( 4 ) الشك في النية في أثناء الوضوء

331

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست