responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 329


( وغسل اليدين ) من الزندين ( مرتين ) من حدث النوم والبول والغائط ، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور .
وقيل من الأولين مرة ، وبه قطع في الذكرى .
وقيل مرة في الجميع ، واختاره المصنف في النفلية ، ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى .
ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر .
وليكن الغسل ( قبل إدخالهما الإناء ) الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية ، أو تعبدا ( 1 ) .
ولا يعتبر كون الماء ( 2 ) قليلا ، لإطلاق النص ( 3 ) ، خلافا للعلامة حيث اعتبره .

329

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست