نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 329
( وغسل اليدين ) من الزندين ( مرتين ) من حدث النوم والبول والغائط ، لا من مطلق الحدث كالريح على المشهور . وقيل من الأولين مرة ، وبه قطع في الذكرى . وقيل مرة في الجميع ، واختاره المصنف في النفلية ، ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى . ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر . وليكن الغسل ( قبل إدخالهما الإناء ) الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية ، أو تعبدا ( 1 ) . ولا يعتبر كون الماء ( 2 ) قليلا ، لإطلاق النص ( 3 ) ، خلافا للعلامة حيث اعتبره .
329
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 329