نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 318
عند التكليف بما هو شرط فيه . كما يطلق عليها الناقض باعتبار عروضها للمتطهر . والسبب أعم منهما ( 1 ) مطلقا . كما أن بينهما ( 2 ) عموما من وجه ، فكان التعبير بالسبب أولى .
318
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 318