نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 302
وأنما يغتفر هذا المقدار ( من ) الدم ( غير ) الدماء ( الثلاثة ) ( 1 ) . وألحق بها ( 2 ) بعض الأصحاب دم نجس العين ، لتضاعف النجاسة ولا نص فيه . وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم ( 3 ) . والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق ، ومع تفرقه أقوال ( 4 ) :
302
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 302