نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 288
ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه ، لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به في الذكرى والبيان . لكن سيأتي ( 1 ) أن ذهاب ثلثيه مطهر ، وهو يدل على حكمه بتنجسه فلا عذر ( 2 ) في تركه . وكونه ( 3 ) في حكم المسكر كما ذكره في بعض كتبه . لا يقتضي ( 4 ) دخوله فيه حيث يطلق ، وإن دخل في حكمه حيث يذكر .
288
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 288