نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 273
الخنزير ، بل لا نص فيه . ( ونزح خمس لذرق الدجاج ) مثلث الدال في المشهور ، ولا نص عليه ظاهرا ، فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا . ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، وعشر ( 1 ) ، إدخالا له في العذرة ، والخمس ( 2 ) للإجماع على عدم الزائد إن تم . وفي الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا ( 3 ) ، وجعل التخصيص بالجلال قولا .
273
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 273