responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 273


الخنزير ، بل لا نص فيه .
( ونزح خمس لذرق الدجاج ) مثلث الدال في المشهور ، ولا نص عليه ظاهرا ، فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان ليكون نجسا .
ويحتمل حينئذ وجوب نزح الجميع إلحاقا له بما لا نص فيه إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، وعشر ( 1 ) ، إدخالا له في العذرة ، والخمس ( 2 ) للإجماع على عدم الزائد إن تم .
وفي الدروس صرح بإرادة العموم كما هنا ( 3 ) ، وجعل التخصيص بالجلال قولا .

273

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست