نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 264
اعتبار الأكثر أحوط ، أو أفضل ( 1 ) . ( وأربعين ) دلوا ( للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك ) ، والمراد من نجاسته المستندة إلى موته ( 2 ) كما مر ، والمستند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا ( و ) كذا في ( بول الرجل ) سندا ( 3 ) وشهرة . وإطلاق الرجل يشمل المسلم والكافر ، وتخرج المرأة والخنثى فيلحق بولهما بما لا نص فيه ، وكذا بول الصبية ، أما الصبي فسيأتي . ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول
264
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 264