responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 815)


خصوصا على مذهبه ( 1 ) : من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض .
فالماء بقول مطلق ( 2 ) ( مطهر من الحدث ) ، وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه عند عروض أحد أسباب الوضوء ، والغسل ، المانع من الصلاة ، المتوقف رفعه على النية ، ( والخبث ) وهو النجس - بفتح الجيم - مصدر قولك " نجس الشئ " بالكسر ( 3 ) ينجس فهو نجس بالكسر ( وينجس ) الماء مطلقا ( 4 ) ( بالتغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة : - اللون والطعم والريح - دون غيرها من الأوصاف ( 5 ) واحترز بتغيره بالنجاسة عما لو تغير بالمتنجس خاصة ، فإنه لا ينجس بذلك ، كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه .
والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري ( 6 ) على الأقوى .

251

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست