نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 636
< فهرس الموضوعات > في التأمين < / فهرس الموضوعات > ( والتأمين ) في جميع أحوال الصلاة ، وإن كان عقيب الحمد أو دعاء ( إلا لتقية ) فيجوز حينئذ ، بل قد يجب . ( وتبطل الصلاة بفعله ( 1 ) لغيرها ) ، للنهي عنه ( 2 ) في الأخبار المقتضي ( 3 ) للفساد في العبادة ، ولا تبطل بقوله " اللهم استجب " وإن كان ( 4 ) بمعناه . وبالغ ( 5 ) من أبطل به كما ضعف قول من كره التأمين
636
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 636