responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 614


< فهرس الموضوعات > في الركوع < / فهرس الموضوعات > ( ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه ) معا ( ركبتيه ) فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالانخناس ( 1 ) مع إخراج الركبتين أو بهما .
والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا ، إذ لا يجب الملاصقة ، والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه ، ولا رؤوس الأصابع ( 2 ) .
( مطمئنا ) فيه بحيث تستقر الأعضاء ( بقدر واجب الذكر ) مع الإمكان .
( و ) الذكر الواجب ( هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا ) للمختار ، ( أو مطلق الذكر للمضطر ) .
وقيل : يكفي المطلق مطلقا ( 3 ) وهو أقوى ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ( 4 ) .

614

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست