نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 614
< فهرس الموضوعات > في الركوع < / فهرس الموضوعات > ( ثم يجب الركوع منحنيا إلى أن تصل كفاه ) معا ( ركبتيه ) فلا يكفي وصولهما بغير انحناء كالانخناس ( 1 ) مع إخراج الركبتين أو بهما . والمراد بوصولهما بلوغهما قدرا لو أراد إيصالهما وصلتا ، إذ لا يجب الملاصقة ، والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جميعه ، ولا رؤوس الأصابع ( 2 ) . ( مطمئنا ) فيه بحيث تستقر الأعضاء ( بقدر واجب الذكر ) مع الإمكان . ( و ) الذكر الواجب ( هو سبحان ربي العظيم وبحمده أو سبحان الله ثلاثا ) للمختار ، ( أو مطلق الذكر للمضطر ) . وقيل : يكفي المطلق مطلقا ( 3 ) وهو أقوى ، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ( 4 ) .
614
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 614