نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 355
( والموالاة ) بين الأعضاء : بحيث كلما فرغ من عضو شرع في الآخر ، وفي غسل نفس العضو ، لما فيه من المسارعة إلى الخير والتحفظ من طريان المفسد ( 1 ) . ولا تجب في المشهور إلا لعارض ، كضيق وقت العبادة المشروطة به وخوف فجأة الحدث للمستحاضة ، ونحوها ( 2 ) . وقد تجب بالنذر لأنه راجح . ( ونقض المرأة الضفائر ) جمع ضفيرة : وهي العقيصة المجدولة من الشعر ( 3 ) . وخص المرأة ، لأنها مورد النص ، وإلا فالرجل كذلك ، لأن < فهرس الموضوعات > واجبات الغسل < / فهرس الموضوعات > الواجب غسل البشرة دون الشعر ( 4 ) ، وإنما استحب النقض للاستظهار ، والنص .
355
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 355