نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 325
< فهرس الموضوعات > في أفعال الوضوء < / فهرس الموضوعات > ( إلى أطراف الأصابع ثم ) غسل ( اليسرى كذلك ) ، وغسل ما اشتملت عليه الخدود من لحم زائد ، وشعر ويد وإصبع ، دون ما خرج وإن كان يدا ، إلا أن تشتبه الأصلية فتغسلان معا من باب المقدمة . ( ثم مسح مقدم الرأس ) ، أو شعره الذي لا يخرج بمده عن حده واكتفى المصنف بالرأس تغليبا لا سمه على ما نبت عليه ( بمسماه ) أي مسمى المسح ، ولو بجزء من إصبع ، ممرا له على الممسوح ليتحقق اسمه لا بمجرد وضعه ، ولا حد لأكثره ( 1 ) . نعم يكره الاستيعاب إلا أن يعتقد شرعيته فيحرم ، وإن كان الفضل في مقدار ثلاث أصابع ( 2 ) .
325
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 325