نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 312
( الرابعة ) : < فهرس الموضوعات > في المطهرات < / فهرس الموضوعات > ( المطهرات عشرة : الماء ) وهو مطهر ( مطلقا ) من سائر ( 1 ) النجاسات التي تقبل التطهير ، ( والأرض ) تطهر ( باطن النعل ) وهو أسفله الملاصق للأرض ، ( وأسفل القدم ) مع زوال عين النجاسة عنهما بها يمشي ودلك وغيرهما . والحجر والرمل من أصناف الأرض ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى الإمساس . ولا فرق في الأرض بين الجافة الرطبة ، ما لم تخرج عن اسم الأرض . وهل يشترط طهارتها ( 2 ) ؟ . وجهان ( 3 ) . وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه ( 4 ) .
312
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 312