responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 312


( الرابعة ) :
< فهرس الموضوعات > في المطهرات < / فهرس الموضوعات > ( المطهرات عشرة : الماء ) وهو مطهر ( مطلقا ) من سائر ( 1 ) النجاسات التي تقبل التطهير ، ( والأرض ) تطهر ( باطن النعل ) وهو أسفله الملاصق للأرض ، ( وأسفل القدم ) مع زوال عين النجاسة عنهما بها يمشي ودلك وغيرهما . والحجر والرمل من أصناف الأرض ولو لم يكن للنجاسة جرم ولا رطوبة كفى مسمى الإمساس .
ولا فرق في الأرض بين الجافة الرطبة ، ما لم تخرج عن اسم الأرض .
وهل يشترط طهارتها ( 2 ) ؟ .
وجهان ( 3 ) .
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدمه ( 4 ) .

312

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست