responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 92


الشك لا اليقين المتعلق بالحالة السابقة ، ففيه مضافا إلى عدم لزوم هذا التقدير في صحة نسبته إليه فان اليقين المحقق في زمان الشك وان تعلق بالحالة السابقة لكن تصح نسبة النقض إليه ويقال هذا اليقين المتعلق بالطهارة السابقة لا ينتقض بالشك ويبنى عليه في زمان الشك : ان الظاهر من الروايات هو نسبة النقض إلى هذا اليقين الفعلي لا التقديري ، لأن قوله في الصحيحة المتقدمة : وإلّا فإنه على يقين من وضوئه ، مرتبط بالكبرى التي بعده أي قوله : ولا ينقض اليقين أبدا بالشك . سواء جعل صغرى لها كما هو الظاهر أو توطئة لذكرها ، ولا شبهة في ان المراد باليقين في انه على يقين من وضوئه هو اليقين المتعلق بالوضوء في الزمان السابق لا اليقين المقدر المعتبر ، فلا بد ان يراد من اليقين في الكبرى هو هذا اليقين لا التقديري ، لعدم صحة التفرقة بينهما ، ضرورة عدم صحة ان يقال : انه على يقين حقيقة من وضوئه في الزمان السابق ولا ينقض اليقين التقديري بالشك . هذا .
مضافا إلى ان مناسبة الحكم والموضوع انما تقتضي ان لا ينتقض اليقين الواقعي الَّذي له إبرام واستحكام بالشك لا اليقين التقديري الاعتباري وأيضا ان قوله : أبدا ، لتأبيد الحكم المتقدم أي عدم نقض اليقين بالشك مستمر ومؤبد ، فلا بد أولا من جعل الحكم ثم إفادة تأبيده بلفظ أبدا الَّذي هو قائم مقام الإطلاق ، فينحل عرفا هذا الحكم المتقيد بالتأبيد إلى امرين : أصل الحكم القابل للتأبيد وعدمه ، وتأبيده واستمراره ، فلو اعتبر اليقين في تمام ظرف الشك أي من أول وجوده إلى آخره يقدر اليقين فنسب إليه النقض فلا مصحح للتأبيد ، فان الأمر المستمر الوجود إذا اعتبر من أول وجوده إلى آخره لا يصح اعتبار الاستمرار فيه ثانيا ، فان الشيء المستمر لا يقع فيه استمرار آخر ، هذا إذا اعتبر اليقين في تمام ظرف الشك ، وان اعتبر في أول زمان الشك وأريد بيان تأبيد حكمه بلفظ أبدا ، لا مصحح لنسبة النقض إلى ما بعد ظرف التقدير بناء على تحققه .
فتلخص مما ذكرنا ان الظاهر من تأبيد الحكم ، ان اليقين المتعلق بأمر سابق على الشك لا ينقض في ظرف الشك من أول زمانه إلى آخره ، وأيضا قوله في ذيل الصحيحة : وانما

92

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست