responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 66


لغوا وقد يكون للإضرار أو إيصال الحرج بالجار .
فبناء على ما ذكرنا في معنى حديث نفي الضرر لا يبعد انصرافه عما إذا كان ترك تصرفه في ملكه موجبا لتضرره أو وقوع الحرج عليه ، لأن النهي عن الإضرار بالغير لا يقتضى تحمل التضرر أو الحرج والمشقة فلا يجب على المالك تحملهما بترك التصرف في ملكه لأجل وقوع الضرر على جاره ( نعم ) لا يجوز إيقاع الضرر ابتداء على الغير ولو لزم من تركه الضرر عليه ، وهذا غير لزوم الضرر عليه من التصرف في ملكه كما هو ظاهر .
هذا إذا لزم من ترك التصرف في ملكه ضرر أو حرج عليه ، ومنه ما إذا لزم من تركه فقدان المنفعة المعتد بها فان حبس المالك عن الانتفاع بملكه حرج عليه واما مع عدم لزومهما فلا يجوز له التصرف الموجب لهما ، وكذا على مسلك القوم في معنى الحديث يمكن دعوى ذلك الانصراف لأنه قاعدة امتنانية ومقتضى الامتنان ذلك ، وبالجملة دليل الضرر منصرف عما يلزم من رفعه إثبات الضرر ، واما إذا لم يلزم ذلك كما لو حفر بئرا لمجرد الإضرار على الجار أو لغوا فلا يجوز .
وقد يقال فيما يلزم الضرر : ان جواز حفر البئر ضرري لتضرر الجار به ، ومنع تصرف المالك في ملكه ضرري لتضرر المالك به ، فيتعارض الضرر ان فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو إلى الأصول العقلية والشرعية ، ولو لزم من الحفر وتركه الحرج يتعارض الحرجان ولو كان أحدهما حرجيا والاخر ضرريا يتعارضان الا ( ان يقال ) دليل الحرج حاكم على دليل الضرر فيختلف حكم صور المسألة ففي صورة تعارض الضررين أو الحرجين يقدم حق المالك لقاعدة السلطنة أو الأصول ، وفي صورة حرجية أحدهما يقدم جانب الحرج لو قلنا بالحكومة والا فيرجع إلى قاعدة السلطنة أو الأصول .
وقد يقال : ان منع المالك عن التصرف في ملكه بنفسه حرج ففي جميع الصور يقدم جانب المالك لحكومة دليل الحرج أو للتعارض والرجوع إلى قاعدة السلطنة أو الأصول أقول : اما ( دعوى ) كون منع المالك عن التصرف في ملكه هو بنفسه حرج منفي بدليل الحرج ( ممنوعة ) فان الحرج هو الضيق والكلفة والمشقة ومطلق المنع ليس كذلك ( نعم ) قد يلزم منه الحرج .

66

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست