نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 53
وعن الكافي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق [1] وعنه حدثني أبي ان رسول الله قد قضى بشاهد ويمين [2] إلى غير ذلك وقضايا أمير المؤمنين مشهورة [3] وفي بعض الروايات أجاز رسول الله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق [4] وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا [5] هذه الرواية تدل على ان هذا التنفيذ وهذه الإجازة هو تنفيذ ولى الأمر والسلطان . ومما ورد من قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله بما انه سلطان وسائس ما في الكافي عن عقبة بن خالد [6] ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر النخل [7] ان يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق تلك فقضى فيها ان لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها . وعن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها [8] وعن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال
[1] الوسائل - كتاب القضاء - الباب 14 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى . [2] الوسائل - كتاب القضاء - الباب 14 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى . [3] الوسائل - كتاب القضاء - الباب 21 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى . [4] الوسائل - كتاب القضاء - الباب 14 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى . [5] الوسائل - كتاب القضاء - الباب 14 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى . [6] الوسائل - كتاب احياء الموات - الباب 10 - [7] مسقط ثمرتها . [8] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 30 من أبواب احكام العقود .
53
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 53