نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 349
قضية يجال عليها السهام يقول الله تعالى : فساهم فكان من المدحضين » وقال : « ما من امر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرّجال » تدل على ان أصل قضية « القرعة ما هو في كتاب الله ومعلوم انها فيه في باب التنازع ومزاحمة الحقوق لا غير فكذا ما ينشعب من هذا الأصل ، وفي مرسلة حماد [1] المروية عن التهذيب عن أحدهما قال : « القرعة لا يكون الا للإمام » وفي صحيحة معاوية بن عمار في باب النزاع في الولد قال : أقرع الوالي بينهم [2] وفي رواية يونس [3] في قضية تحرير من علمه آية من كتاب الله قال : « ولا يجوز ان يستخرجه أحد الا الإمام » . فحصر القرعة بالإمام ليس الا لاختصاصها بموارد الخصومة وتزاحم الحقوق التي يرفع الأمر فيها إلى الإمام والوالي ولو كانت في كل قضية مجهولة كاشتباه القبلة ومثله من الموضوعات المشتبهة لم يكن وجه للحصر المذكور ، مع ان موارد الاشتباه في غير باب الموضوعات المشتبهة لم يكن وجه للحصر المذكور ، مع ان موارد الاشتباه في غير باب التنازع أكثر بكثير فلا يمكن ان يحمل على الحصر الإضافي لاستهجان الحصر فيما إذا كان الخارج كثيرا بل أكثر من الداخل فيعلم ان القرعة انما تكون في موارد يكون الأمر راجعا إلى الإمام والوالي ( نعم ) لو فرض خروج بعض الموارد النادرة منه لا يكون الحصر مستهجنا بخلاف ما لو كانت لمطلق المجهولات والمشتبهات . بقي الكلام في رواية محمد بن حكيم المتقدمة قال : سئلت أبا الحسن موسى عن شيء
[1] راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 13 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى - الرواية 8 - [2] والرواية هكذا : عن الصدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي - عبد الله عليه السّلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ( الحديث ) راجع المصدر المذكور آنفا - الرواية 13 - [3] قد مضى نقلها عند نقل الروايات الواردة في الموارد الخاصة فراجع -
349
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 349