responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 339


قال : يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات .
ويمكن استفادة العموم في الجملة مما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير برواية الصدوق [1] من قول النبي صلى الله عليه وآله : « ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق وقريب منه ما عن أمير المؤمنين عليه صلوات الله في ذيل رواية العباس بن هلال [2] ومرسلة الصدوق عن الصادق عليه السّلام [3] ومرسلة فقه الرضا [4] عنه عليه السّلام قال : « أيّ قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله أليس الله تعالى يقول : فساهم



[1] راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 13 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى - الرواية 5 -
[2] والرواية هكذا - عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : ذكر ان ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهما السلام فقال لهما : بما تقضيان ؟ فقالا بكتاب الله والسنة قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة ، قالا نجتهد رأينا ، قال : رأيكما أنتما ؟ فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان ؟ قالا : القافة ، قال : القافة يتجهم منه لهما قالا : فأخبرنا قال : لا قال ابن داود مولى له : جعلت فداك قد بلغني ان أمير المؤمنين عليه السلام قال : ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب فسكت » راجع الوسائل - كتاب الميراث - الباب 4 - من أبواب ميراث الغرقى - الرواية 4 -
[3] والرواية هكذا قال : قال الصادق عليه السلام : « ما تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق وقال : أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله أليس الله يقول : فساهم فكان من المدحضين » راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 13 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى - الرواية 12 -
[4] راجع المستدرك - كتاب القضاء - الباب 11 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى - الرواية 4 -

339

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست