نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 337
< فهرس الموضوعات > في حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر الاخبار الواردة في القرعة وعد بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص < / فهرس الموضوعات > لانقداح مثل ذلك في أذهانهم والا كانوا يسألون عنه مع انهم كانوا يعملون على أصالة الصحة ليلا ونهارا مع ورود مثل هذه الكبريات وهذا واضح جدا لدى التأمل فإذا تكون أصالة الصحة خارجة عن نقض اليقين بالشك موضوعا لدى العقلاء فما أفادوا في المقام من حكومتها على الاستصحاب أو تخصيص دليل الأصل بها لعله في غير محله والحمد لله أولا وآخرا . المبحث الرابع في حال الاستصحاب مع قاعدة القرعة ولا بأس بتعرض بعض الجهات فيها حتى يتضح حالها وحاله معها ويتم ذلك في ضمن أمور : الأول في ذكر نبذة من الاخبار الواردة فيها وعدّ بعض موارد ورد فيها النص بالخصوص . فمن الاخبار العامة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن حكيم [1] قال سئلت أبا الحسن عن شيء فقال لي : « كل مجهول ففيه القرعة ، قلت له : ان القرعة تخطئ وتصيب ، قال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ » ورواه الصدوق بطريقين صحيحين عنه ، والظاهر انه الخثعمي الَّذي لا يخلو عن الحسن بل لا يبعد وثاقته لكونه صاحب الأصل ولكثرة نقل المشايخ بل أصحاب الإجماع عنه ولو كان فيها ضعف فهو منجبر باعتماد الأصحاب عليها . قال الشيخ في النهاية : « وكل امر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي ان تستعمل فيه القرعة لما روى عن أبي الحسن موسى وعن غيره من آبائه وأبنائه من قولهم : كل مجهول ففيه القرعة ، وقلت له : ان القرعة تخطئ وتصيب ، فقال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ » وهو كما ترى عين عبارة الحديث ، والظاهر منه انه عثر على روايات اخر من ساير الأئمة عليهم السلام بهذا المضمون ولم نعثر عليها ، ويمكن ان يكون نظره إلى ساير الروايات الواردة في
[1] راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 13 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى - الرواية 10 -
337
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 337