responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 328


شرائط صحته حتى يكون مورد جريانها فالعقد بلا إجازة صحيح بمعنى انه إذا تعقبه إجازة يترتب عليه الآثار فصحته بهذا المعنى معلومة فالإجازة ليست من شرائط صحته بل من متممات أسباب النقل ، وكذا التقابض في بيع الصرف والسلم ليس من شرائط صحة العقد بل من تمام أسباب النقل ( نعم ) لو تفرق المتعاملان قبله يعرضه البطلان وقد عرفت ان أصالة الصحة لا تتكفل عدم عروض البطلان على العمل فلو صلى صحيحا وشككنا في تعقب صلاته بالرياء بناء على إبطال الرياء المتأخر لا تجري أصالة الصحة لإحراز عدم الرياء أو لصحة الصلاة بل لا بد من التشبث بسائر القواعد والأصول ، فأصالة الصحة لا تجري في الشك في عروض المبطل بعد وجود العمل صحيحا ( نعم ) تجري في الشك في عروض المبطل في الأثناء .
فتحصل مما ذكرنا ان جريان أصالة الصحة في كل شيء بحسبه كما ان صحة كل شيء بحسبه ، فإذا شك في صحة الإيجاب من حيث كونه عربيا أو كونه بصيغة الماضي مثلا جرت أصالة الصحة فيه بمعنى انه يترتب الأثر عليه إذا تعقبه القبول الصحيح ولو بالأصل وكذا بالنسبة إلى القبول ، واما إذا شك في تعقبه بالقبول أو شك في تحقق الإيجاب مع إحراز القبول فلا .
وكذا الحال فيما إذا شك في صحة العقد من جهة الشك في بلوغ أحد الطرفين وقلنا بعدم جريانها في فعل المشكوك في بلوغه وأردنا إجرائها بالنسبة إلى فعل البالغ وترتيب آثار العقد الصحيح بان يقال : ان صحة فعل البالغ تستلزم صحة فعل الطرف كما صرح به الشيخ وفرق بين ما إذا شك في صحة المعاملة من جهة كون أحد الطرفين بالغا وبين ما إذا شك في وجود الإيجاب أو القبول مع إحراز الاخر فأجري الأصل في الأول دون الثاني ، وذلك لأن كون الظاهر من حال المسلم أو الفاعل العاقل البالغ عدم التصرف الباطل واللغو لو ينفع في ترتيب الأثر العقلي كما أفاد في الأمر الثاني ، يكون بعينه جاريا فيما إذا شك في أصل الإيجاب مع إحراز القبول ، فان القبول بلا إيجاب أيضا ، لغو فإذا لم ينفع جريانها في صدور فعل من فاعل آخر لا ينفع في إثبات صحة فعل فاعل آخر فان صحة كل شيء بحسبه كما أفاد ، فصحة الإيجاب لا يتوقف

328

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست