responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 326


حيث قال في جواب ان قلت : قلنا ان الأصل في العقود الصحة بعد استكمال أركانها ( إلى ان قال ) : وكذا الظاهر انما يتم مع الاستكمال المذكور لا مطلقا ( انتهى ) .
وكذا يظهر من الشيخ الأعظم ارتضائه بذلك حيث أجاب عن أصالة الصحة مستقلا وعن الظاهر المدعى مستقلا من غير تعرض لعدم كونهما عنوانين مستقلين .
والتحقيق انه ليست أصالة الصحة أصلا مستقلا عقلائيا أو شرعيا وظهور حال المسلم أو الفاعل امرا مستقلا يدل على اعتباره دليل عقلائي أو شرعي بل الَّذي يكون مورد بناء العقلاء هو معاملة الصحة مع الفعل المشكوك فيه ، واما ظهور حال الفاعل فيحتمل ان يكون مبنى هذا العمل كما انه يمكن ان يكون مبناه ما أشرنا إليه في الأمر المتقدم ، فكونهما امرين مستقلين مما لا وجه له ولا دليل عليه .
هذا كله حال ما عدى الصورة الأخيرة المتقدمة ، واما هي أي ما يكون الشك من ناحية جعل الشرط المفسد ، فالكلام فيه انه قد يكون الاختلاف بين المتعاملين في جعل الشرط المفسد وعدمه فيدعى أحدهما اشتراط امر مجهول وينكر الاخر أصل الاشتراط ، وقد يكون في جعله وجعل غيره بعد اتفاقهما في أصل الاشتراط فيدعى أحدهما اشتراط خياطة ثوب والاخر اشتراط خياطة ثوب معلوم . ثم انه قد يرجع اختلافهما إلى الأقل والأكثر وقد يرجع إلى المتباينين فعلى الأول قد يقال : انه يكون القول قول منكر أصل الاشتراط لأصالة عدم الاشتراط والشك في صحة العقد وفساده مسبب عن الشك في جعل الشرط المفسد لكن ذلك لو لم نقل بان أصالة الصحة أمارة عقلائية والا فلو جرت في المسبب يرفع موضوع السبب ، ومنه يظهر الحال في الاشتراط الراجع إلى الأقل والأكثر ، واما مع التباين كما ادعى أحدهما اشتراط خياطة الثوب المعلوم والاخر اشتراط شرب الخمر وقلنا بمفسدية الشرط الفاسد مطلقا فالمرجع بعد تساقط الأصلين أو مطلقا أصالة الصحة .
لا يقال ان أصالة عدم جعل الشرط من قبيل الاعدام الأزلية كأصالة عدم القرشية .
لأنا نقول إنشاء الشرط انما يوجد تدريجا بعد تحقق الإيجاب لكونه في ضمنه فقول البائع بعتك هذا من هذا وشرطت عليك كذا لما وجد تدريجا ، يمكن ان يقال :

326

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست