responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 288


ولا يبعد [1] رفع اليد عن ظهور ذيلها بظهور صدرها فيكون المراد منها المضي والخروج عن المحل المقرر لها فيقال ان الظاهر من ذيل صحيحة زرارة مثلا وكذا صحيحة إسماعيل بعد ظهور صدرها في الشك في الوجود هو إعطاء الكبرى الكلية التي تكون تلك الأمثلة مصاديقها فلا يفهم العرف بعد ذلك الا المضي والخروج عن المحل . وهذا وان لا يخلو عن مناقشة لكن ربما يشهد له بعض الروايات التي ورد فيها الشك في الشيء بمعنى الشك في الوجود أو حمل الإمام عليه السّلام كلام السائل عن الشك في الشيء على الشك في الوجود فيظهر منه ان الشك في الشيء هو الشك في الوجود بحسب المتفاهم العرفي ويضعف الاحتمال الاخر فيقدم ظهور الصدر على ظهور الذيل كرواية الصدوق المتقدمة حيث قال : قال الصادق عليه السلام : انك ان شككت ان لم تؤذن وقد أقمت فامض ، وهذا صريح في الشك في الوجود فيكون المراد من ساير الفقرات هو الشك في الوجود فترفع الإجمال على فرضه عن صحيحتي زرارة وإسماعيل اللتين يكون التعبير فيهما مشابها لما في المرسلة من الفقرات اللاحقة لهذه الفقرة الصريحة في الشك في الوجود .
وقد عرفت ان إرسال الصدوق في مثل الرواية وانتساب القول إلى الإمام عليه السلام جزما لا يقصر عن توثيق أمثال الكشي والنجاشي والشيخ فلا يجوز رفع اليد عن مثل هذا الظهور باحتمال ان يكون المرسلة عين الصحيحتين نقلت بالمعنى أو عين عبارة الفقه الرضوي تقريبا وعلى فرض صحة الاحتمال يكون فهم الصدوق مؤيدا لما ادعيناه ونعم التأييد .
ويؤيده أيضا ذيل عبارة الفقه الرضوي فإنه بعد بيان حكم الشك في الأذان والإقامة وغيرهما على نحو ساير الروايات قال : ولا تلتفت إلى الشك الا ان تستيقن فإنك



[1] بل هو متعين بعد ما يأتي من عدم تعقل جعل قاعدة الصحة في الأمر الثالث لأن السؤال اما عن الشك في وجود المذكورات كما هو الظاهر أو الأعم منه ومن الشك في الشيء باعتبار الشك فيما يعتبر فيه ، أو محتمل للأمرين ولا يحتمل اختصاص السؤال بالثاني لبعده جدا فحينئذ لا محيص عن رفع اليد عن ظاهر الذيل بحمله اما على الخروج عن المحل أو الأعم بناء على ان السؤال أعم منهما أو محتمل للأمرين لترك الاستفصال في الجواب ( منه )

288

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست