responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 277


غير مملوكة لأحد كما نصّ عليه في جملة من كلامه ، مضافا إلى انه إذا كانت عين مملوكة لأحد فلا إشكال كما اعترف به في انها مملوكة بالذات له والكسور مملوكة بالعرض ، فإذا باع نصفها لزم بناء على قوله ان يبيع ما لا يملكه الا بالعرض أي الأمر الانتزاعي ولا يبيع مملوكه وان ملكه صار مسلوبا عن العين بلا سبب ومتعلقا بأمر انتزاعي بلا سبب ، ولعمري ان ما توهمه في المقام تحقيقا وتدقيقا من فلتأته التي لا تغفر من مثله وهو من خلط العقليات بالعرفيات والفلسفة بالفقه ومن اللازم على المشتغلين الاحتراز عنه .
فإذا اتضح اعتبار الإشاعة في الأعيان تكون اليد على المشاع أيضا ممكنة ، ضرورة ان الشريكين تكون يد كل منهما على ملكه مستقلة ولا تكون له يد على ملك الغير أصلا فان اليد هي الاستيلاء والسلطنة الفعلية على الشيء وكل منهما يكون مستوليا على نصف العين يجوز له النقل وجميع التصرفات التي لا يستلزم منها التصرف في مال الغير وعدم جواز التصرف الخارجي لكل منهما في العين ليس لأجل نقصان يده لملكه بل لاستلزام التصرف في ملك الغير ( وبالجملة ) ان الشريكين تكون لكل منهما يد مستقلة على ما له دون مال الاخر وليس لواحد منهما يد ناقصة على التمام ولا معنى لذلك لأن لازمه ان يكون كل منهما مسلطا على مال صاحبه وناقص السلطنة على ملك نفسه وهما باطلان ، هذا بحسب مقام الثبوت والواقع فإذا كانت يد شخصين على عين كما لو رأينا شخصين يتصرفان في أمتعة بيت أو دكة أو يدبر ان امر ضيعة يحكم العقلاء لأجل يدهما بأنهما شريكان في الأمتعة والضيعة ويكون لكل منهما النصف المشاع وان تصرفهما في الجميع يكون بإذن صاحبه ( وبالجملة ) تكون اليد كاشفة عن الملكية المشاعة ، وقد عرفت ان يد كل منهما في الملكية المشاعة تكون مستقلة على ملكه فقط وليس له اليد على ملك غيره رأسا .
وان شئت قلت : ان يد كل منهما على ماله استقلالية أصلية وعلى ملك غيره غير أصلية تحتاج إلى الاذن فاستيلاء كل منهما على جميع المال لا يمكن ان يكون بالأصالة والاستقلال ، فمن قال بان الاستيلاء الناقص يكون على تمام المال فان ذهب إلى ان

277

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست