responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 263


ذلك ( تأمل ) مع إمكان ان يقال : ان قوله : ويعمل بالمعروف ، أي بما هو حكم العقلاء من كون اليد أمارة على ثبوت الحق فيمكن ان يدعى انها من القسم الأول لكن للتأمل فيه مجال .
ومنها ما عن تفسير علي بن إبراهيم بطريق صحيح عن أبي عبد الله المنقول في كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم [1] علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد الله في حديث فدك ان أمير المؤمنين قال لأبي - بكر : « أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ قال : لا قال فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة قال : إياك كنت اسئل البينة على ما تدعيه على المسلمين قال فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله وبعده ولم تسأل البينة على ما ادعوا عليّ كما سألتني البينة على ما ادعيت عليهم ( إلى ان قال ) : وقد قال رسول الله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر » .
فان ظهوره في اعتبار اليد واضح لكن في دلالته على الأمارية إشكال وان لا يبعد دعواها بان يقال ان قوله فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه أي يملكونه واقعا بدلالة اليد على الملكية أي إذا كان شيء تحت يد المسلمين وكانوا مالكا له لأجل دلالة اليد وادعيت انا من تسأل البينة فالإنصاف انه لا يخلو عن اشعار بل دلالة ما على المقصود .
ومن الثالثة أي ما توهم الأصلية رواية حفص المنقولة في الباب المتقدم ، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني [2] جميعا عن القاسم بن يحيى [3]



[1] الباب 25 - الرواية 3 -
[2] وهو ابن شيزة .
[3] الرّجل لم يوثق - الظاهر انه قاسم بن محمد الأصبهاني المعروف ب ( كاسام ) أو ( كاسولا ) لأنه لم أقف على رواية ذكر في طريقها قاسم بن يحيى وهو يروى عن سليمان بن داود المنقري بخلاف قاسم بن محمد لأن روايته عنه كثير جدا مضافا إلى عدم رواية علي بن محمد بن شيرة القاساني عن قاسم بن يحيى - راجع جامع الرّواة للأردبيلي وتنقيح المقال للمامقاني ونقد الرّجال للتفرشي في ترجمة الرجلين -

263

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست