responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 184


لدى العقل الا بالأصل المثبت لأن ترتب الحرمة انما يكون على المسكر أولا وبالذات وعلى الخمر ثانيا وبالواسطة ، وذلك لأن الواسطة عقلية خفية لا يراها العرف واسطة وليس المراد بخفاء الواسطة ان العرف يتسامح وينسب الحكم إلى الموضوع دون الواسطة مع رؤيتها لأن الموضوع للأحكام الشرعية ليس ما يتسامح فيه العرف بل الموضوع للحكم هو الموضوع العرفي حقيقة ومن غير تسامح ، فالدم الحقيقي بنظر العرف موضوع للنجاسة فإذا تسامح وحكم بما ليس بدم عنده انه دم لا يكون موضوعا لها كما انه لو حكم العقل بالبرهان بكون شيء دما أو ليس بدم لا يكون متبعا لأن الموضوع للحكم الشرعي ما يكون موضوعا لدى العرف .
والسر في ذلك ان الشارع لا يكون في إلقاء الأحكام على الأمة الا كسائر الناس ويكون في محاوراته وخطاباته كمحاورات بعض الناس بعضا فكما ان المقنن العرفي إذا حكم بنجاسة الدم لا يكون موضوعها الا ما يفهمه العرف مفهوما ومصداقا فلا يكون اللون دما عنده وليس موضوعا لها كذلك الشارع بالنسبة إلى قوانينه الملقاة إلى العرف ، فالمفهومات عرفية وتشخيص مصاديقها أيضا كذلك .
« فما وقع » في كلام المحقق الخراسانيّ رحمه الله وتبعه بعضهم من ان تشخيص المفاهيم موكول إلى العرف لا تشخيص مصاديقها فإنه موكول إلى العقل « منظور فيه » ضرورة ان الشارع لا يكون في خطاباته الا كأحد من العرف ولا يمكن ان يلتزم بان العرف في فهم موضوع أحكامه ومصاديقه لا يكون متبعا بل المتبع هو العقل .
وبالجملة الشرع عرف في خطاباته لا ان الموضوعات متقيدة بكونها عرفية فإنه ضروري البطلان فحينئذ يكون قوله لا ينقض اليقين بالشك قضية عرفية فإذا رأى العرف ان القضية المتيقنة عين المشكوك فيها وان عدم ترتب الحكم على المشكوك فيه من نقض اليقين بالشك يجري الاستصحاب ولو لم يكن بنظر العقل من نقضه به لعدم وحدة القضيتين لديه هذا كله واضح .

184

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست