responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 146


< فهرس الموضوعات > كلام المولى الهمدانيّ وجوابه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام المولى الهمدانيّ وجوابه < / فهرس الموضوعات > أي الزهوق مع سلب الكيفية الخاصة بسلب المحمول مع فرض وجود الموضوع لم تكن له حالة سابقة وعدم الزهوق بكيفية خاصة بنحو السلب التحصيلي الأعم من سلب الموضوع أو عنوان السلب المحمولي فليس موضوعا للحكم بل الموضوع هو الزهوق المفروض الوجود بلا كيفية خاصة ، واستصحاب عدم الزهوق بالكيفيّة الخاصة لا يثبت ان الزهوق المتحقق ليس بالكيفية الخاصة .
وبالجملة ان الحيوان في حال حياته ليس مذكى ولا ما يقابله أي الموضوع الَّذي تعلق به النجاسة والحرمة وان صدق عليه انه ليس بمذكى ولو بسلب الموضوع الَّذي هو زهوق الروح ولكن هذا الأمر السلبي ليس موضوعا للحكم لا في حال حياته ولا بعد زهوق روحه بل الموضوع هو زهوق روحه بلا كيفية خاصة بنحو سلب المحمول وعدم زهوق الروح بالكيفية الخاصة وان كان صادقا عليه حال الحياة وبعد الموت لكن لا يثبت به زهوق الروح بلا كيفية خاصة بنحو السلب عن الموضوع المفروض الوجود الا بالأصل المثبت .
ومما ذكرنا يتضح النّظر في كلمات كثير من الأعاظم منهم الشيخ الأعظم قدس سره حيث يظهر منه التفصيل بين ما إذا رتبت الأحكام على مجرد عدم التذكية بنحو السالبة المحصلة وبين كونه بنحو الموجبة السالبة المحمول ، ومنهم المحقق الخراسانيّ رحمه الله حيث يظهر منه في تعليقته الفرق بين كون المذكى ومقابله من قبيل الضدين أو من قبيل العدم والملكة فذهب إلى ان أصالة عدم التذكية جارية حينئذ وموجبة للحكم بان الحيوان غير مذكى فيكون من قبيل الموضوعات المركبة أو المقيدة المشكوك فيها بجزئها أو قيدها فيحرز بالأصل .
كلام المولى الهمدانيّ وجوابه ومنهم المولى الهمدانيّ في مصباحه وتعليقته حيث فصل بين الآثار التي رتبت على عدم كون اللحم مذكى كعدم الحلية وعدم جواز الصلاة فيه وعدم طهارته من الأحكام العدمية المنتزعة من الوجوديات التي تكون التذكية شرطا في ثبوتها فيقال :

146

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست