responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 140


القضية حاكية عن سلب الربط والنسبة ، ولا معنى لاشتمالها على ربط حتى يقال ان النسبة السلبية نسبة أيضا .
فان قلت : لازم ما ذكرت عدم ورود الإيجاب والسلب على شيء واحد لأن لازمه ورود السلب على النسبة الإيجابية ، فمفاد القضية الموجبة إثبات المحمول للموضوع ومفاد القضية السالبة قطع هذه النسبة ، فالإثبات يرد على المحمول والسلب على النسبة وهو كما ترى ، وأيضا لازم ذلك خلو القضية عن النسبة مع انها متقومة بها ولا تكون القضية قابلة للصدق والكذب الا بالنسبة .
قلت : إماما ذكرت من عدم ورود الإيجاب والسلب على شيء واحد وورود السلب على النسبة الإيجابية فممنوع جدا لما عرفت من ان مفاد القضية الموجبة المؤولة إثبات المحمول للموضوع أو لا وبالذات ولازمه الاخبار بتحقق النسبة بينهما ، وان شئت قلت إثبات المحمول للموضوع ملحوظ باللحاظ الاسمي ، وتحقق النسبة بينهما ملحوظ باللحاظ الحرفي ، وكذا في القضية السالبة يكون سلب المحمول عن الموضوع أولا وبالذات ولازمه قطع الربط ، والاخبار عن سلب النسبة بينهما لا إثبات النسبة التي هي العدم ، ولا نسبة الشيء العدمي فإنهما خلاف الضرورة والوجدان مع ان العدم ليس بشيء حتى يقع به الربط بين الشيئين ويخبر المتكلم به .
نعم يمكن لحاظ العدم بتبع الوجود والاخبار عنه لكن ليس مفاد القضية السالبة كون العدم ربطا أو الموضوع متصفا به وهو عنوان له ، وبالجملة ليس معنى وقوع السلب على الربط ان مفاد القضية أولا وبالذات هو سلب النسبة حتى تكون النسبة ملحوظة بالمعنى الاسمي بل المراد منه ان حرف السلب يسلب المحمول عن الموضوع ولازمه سلب الانتساب وقطع الربط ، كل ذلك بحسب مقام الاخبار والإثبات ، فلا يلزم ان يكون الربط موردا ، للسلب حتى يكون الاعتبار في القضية السالبة مخالفا للقضية الموجبة بل مفاد القضية السالبة نفي المحمول عن الموضوع كما ان مفاد القضية الموجبة ثبوته له .
ومما ذكرنا يتضح انه لا يلزم في القضية السالبة لحاظ ثبوت المحمول للموضوع ثم سلبه عنه « نعم » لا بد من لحاظ المحمول والموضوع في سلبه عنه كما في إثباته له واما لزوم

140

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست