responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 14


عقاب الأعمال من النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال : ومن أضرّ بامرأته حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله له بعقوبة دون النار ( إلى ان قال ) : ومن ضارّ مسلما فليس منا ولسنا منه في الدنيا والآخرة .
هذه جملة ما عثرنا عليه من الروايات المربوطة بالمقام وقد نقل عن الفخر في الإيضاح دعوى تواتر حديث نفي الضرر والضرار [1]



[1] وقد وقفت على عدة روايات يمكن ان ينتفع بها في المقام في الكتب الأربعة وغيرها وأوردتها هنا ولكن أسقطت عن إسنادها بعض الوسائط روما للاختصار ، وأشرت في ذيلها إلى مصادرها ، وما وجدته منها في الوسائل أرجعنا إليه لسهولة المراجعة إليها ، أقدم شكري إلى بعض الاعلام لما أطلعني على ثمان منها وان عثرت عليها بعده في كتب الاخبار مع زيادة ، وإليك بيان الروايات تحت أرقام رياضية : 1 - ما رواه الكليني عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذّمّة من الخراج وأهلها كارهون وانما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز ، فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك ان تأخذها الا ان يضاروا ( الحديث ) - راجع الوسائل - كتاب التجارة - الباب 21 - من أبواب عقد البيع - 2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق عليه السلام في وجوه معايش العباد « إلى ان قال » : واما وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير ان يؤاجر نفسه على جمل ما يحرم عليه أكله أو شربه « إلى ان قال » : أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا - الوسائل - كتاب الإجارة - الباب 1 - 3 - ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر فقال : الجد أولى بذلك ما لم أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل اخر فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا - الحديث - راجع الوسائل - كتاب النكاح - الباب 11 - من أبواب عقد النكاح - 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سأله عن الرّجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثما ؟ قال : إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك - الوسائل - كتاب النكاح - الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح - 5 - ما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده » فقال : كانت المواضع مما تدفع إحداهن الرّجل إذا أراد الجماع تقول : لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي هذا الَّذي ، ، أرضعه ، وكان الرّجل تدعوه المرأة فيقول : انى أخاف ان أجامعك فأقتل ولدي ، فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك ان يضار الرّجل المرأة والمرأة الرّجل راجع الوسائل كتاب النكاح - الباب 72 - من أبواب أحكام الأولاد . 6 - عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل ان يمتنع عن جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فانى أخاف عليك الحبل فتقتلى ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها ان تمنع على الرّجل فتقول : انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدي . وهذه المضارة في الجماع على الرّجل والمرأة وعلى الوارث مثل ذلك قال : لا يضار المرأة التي يولد لها ولد وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث ان يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها - راجع المصدر المذكور آنفا - 7 - ما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى يتفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى يقول الله عز وجل : « لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك » لا يضار بالصبيّ ولا يضار بأمه في رضاعه الحديث - راجع الوسائل - كتاب النكاح - الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد - 8 - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث انه نهى ان يضار بالصبيّ أو تضار أمه في رضاعه الحديث راجع المصدر المذكور آنفا - ، ، 9 - ما رواه الصدوق عن حسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل ان يطلق امرأته ثم يراجعها وليس فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرر الَّذي نهى الله عز وجل عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوي الإمساك - راجع الوسائل - كتاب الطلاق - الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق - 10 - ما رواه الصدوق عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، قال : الرّجل يطلق حتى إذا كادت ان يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك - راجع المصدر المذكور آنفا . 11 - ما رواه الصدوق عن علي بن الحسين بن علي بن فضال عن أبيه قال . سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال : ان الله تعالى انما اذن في الطلاق مرتين فقال : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعنى في التطليقة الثالثة فلدخوله فيما كره الله عز وجل من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضار النساء - راجع الوسائل كتاب الطلاق - الباب 4 - من أبواب أقسام الطلاق - 12 - ما رواه الكليني عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : لا يجوز طلاق في استكراه ولا تجوز يمين في قطيعة رحم « إلى ان قال » : وانما ، ، الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار - الحديث - الوسائل - كتاب الطلاق - الباب 37 - من أبواب مقدماته وشرائطه - 13 - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضار الرّجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل ان تنقضي عدتها فان الله تعالى عز وجل قد نهى عن ذلك فقال : « ولا تضار وهن لتضيقوا عليهن » ورواه بطريق آخر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - الكافي - كتاب الطلاق - باب في قول الله عز وجل : ولا تضار وهن - ج 6 - ص 123 - 14 - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال : ان كان مضارا كلف ان يعتقه كله والا استسعى العبد في النصف للآخر ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله - الوسائل - كتاب العتق - الباب 18 - 15 - ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما وان أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم - راجع المصدر المذكور آنفا - ، ، 16 - ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرّجل يكون عليه اليمين « الدين » فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة ان لا يخرج من البلد الا بعلمه فقال : لا يخرج حتى يعلمه قلت : ان أعلمه لم يدعه قال : ان كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه - الوسائل - كتاب الإيمان - الباب 40 - 17 - ما رواه الكليني عن حمران في حديث طويل قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب - الحديث - الوسائل كتاب الظهار - الباب 2 - 18 - ما رواه الكليني عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في الأرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل ان يجعل عينه أسفل من موضعها الَّذي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من شدة الأرض قال : فقال : ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر ، وان عرض رجل على جاره ان يصنع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال : ان تراضيا فلا يضر - الحديث - ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فإنه يضر - الوسائل - كتاب إحياء الموات - الباب 13 - 19 - ما رواه الصدوق عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرّجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها وما حد ، ، الإضرار عليه فقال : هو الإضرار ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة - ورواه في العلل مثله - الوسائل - كتاب الإرث - الباب 14 - من أبواب ميراث الأزواج - 20 - ما رواه الصدوق بإسناده عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدتها فان طلقها في حال الإضرار فإنها ترثه إلى سنة ، وان زاد على السنة في عدتها يوم واحد فلا ترثه - راجع المصدر المذكور آنفا - 21 - ما رواه الصدوق عن علي بن سويد قال : قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام : يشهدني هؤلاء على إخواني ؟ قال : نعم أقم الشهادة لهم وان خفت على أخيك ضررا - وقال الصدوق : هكذا وجدته في نسختي ، ووجدت في غير نسختي ( وان خفت على أخيك ضررا فلا - إلخ ) راجع من لا يحضره الفقيه - باب الاحتياط في إقامة الشهادة ( 32 ) ج 3 - ص 42 - الطبعة الحديثة - 22 - ما رواه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي - الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن - الوسائل - كتاب الدّيات - الباب 8 من أبواب موجبات الضمان - ، ، 23 - ما رواه الكليني عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدّابّة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه - الوسائل - كتاب الدّيات - الباب 9 - من أبواب موجبات الضمان - 24 - ما رواه الشيخ عن أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق ؟ قال : لا - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 27 - من أبواب عقد البيع - 25 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن . 26 - ما رواه الصدوق عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : ما أبالي أضررت بولدي أو سرقتهم ذلك المال - الوسائل - كتاب الوصايا - الباب 5 - 27 - ما رواه الكليني عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال ، ، علي عليه السلام : من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدق في حياته - راجع المصدر المذكور آنفا - 28 - ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في « مجمع البيان » قال : جاء في الحديث ان الضرار في الوصية من الكبائر - الوسائل - كتاب الوصية - الباب 8 - 29 - ما رواه في التهذيب عن محمد بن يعقوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك ان في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الأكرة والسلطان يعاملون على ان لكل جريب طعاما أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي : فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت فان الناس انما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره فيجوز ان آخذ منهم دراهم ثم آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام قال : فقلت فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ الا هذا ثم قال لي على ان له في يدي أرضا ولنفسي وقال له : على ان علينا في ذلك مضرة ، يعنى في شيئه وشئ نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال : فقال لي : قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له : ان هذا لك وللناس أجمعين ؟ فقال لي : قد ندمت حيث لم استأذنه لأصحابنا جميعا فقلت : هذه لعلة الضرورة ؟ فقال : نعم - راجع التهذيب كتاب التجارات باب من الزيادات ( 21 ) الحديث 16 - قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي ( م - ط )

14

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست