responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 120


ومنها - ما يكون مجعولا أصالة وهو على أنحاء : « منها » ما يكون متعلق الجعل ابتداء من غير تخلل واسطة تكويني أو تشريعي ، كالخلافة والنبوة والإمامة والقضاوة والسببية والشرطية والمانعية والقاطعية أحيانا ، ومن ذلك جعل المواقيت والموقفين وجعل الصفا والمروة والمسعى من شعائر الله وأمثال ذلك ، وان يمكن ان يقال بانتزاع بعضها من الحكم التكليفي « ومنها » ما يكون مجعولا عقيب شيء اعتباري أو تكويني كضمان اليد والإتلاف ، وكحق السبق والتحجير ، وكحق الرهان في باب السبق والرماية وكالملكية عقيب الاحياء والحيازة ، ومن قبيله جميع الحدودات الشرعية وأحكام القصاص والدّيات « ومنها » ما يكون مجعولا عقيب امر تشريعي قانوني ، كالعهدة عقيب عقد الضمان ، ومن ذلك مفاد العقود والإيقاعات ، فان كل ذلك من التشريعيات والجعليات الشرعية والعرفية التي أنفذها الشارع ، والمراد من الأحكام التشريعية أعم من العرفيات التي أنفذها الشارع أو لم يردع عنها .
ثم اعلم ان في العقود والإيقاعات وساير الوضعيات ذوات الأسباب يمكن ان يلتزم بجعل السببية ، فيقال : بان الشارع جعل الحيازة سببا للملكية ، واليد سببا للضمان ، وعقد البيع والنكاح سببين لمسببهما ، ويمكن ان يلتزم بجعل المسبب عقيب السبب ، والأول هو الأقرب بالاعتبار وأسلم من الإشكال ، لكن في كل مورد لا بد من ملاحظة مقتضى دليله .
فقد اتضح مما ذكرنا النّظر في كثير مما أفاده المحقق الخراسانيّ وغيره في المقام .
منه ما أفاده رحمه الله في النحو الأول من الوضع ، فإنه مع تسليم عدم تطرق الجعل التشريعي مطلقا إلى شيء لا وجه لعده من الأحكام الوضعيّة ، فان الأحكام الوضعيّة أي الأحكام الجعلية والمقررات الشرعية فلا معنى لعدّ ما لا يتطرق إليه الجعل منها ، مع انه قد عرفت النّظر في عد السببية للتكليف مما لا يتطرق إليه الجعل ، فان السببية كالمانعية والشرطية والرافعية لأصل التكليف أيضا من الوضعيات المتطرقة إليها الجعل . فان نفس دلوك الشمس إلى غسق الليل أو سببيته للجعل وان لم يكن مجعولا ، لكن سببيته للوجوب يمكن ان يكون مجعولا ومقررا شرعيا كما ان الاضطرار وان لم يكن مجعولا لكن يمكن

120

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست