responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 118


وعاء العين ولا في وعاء الاعتبار ، فالعلية لا تقبل الإيجاد التكويني فضلا عن الإنشاء التشريعي .
هذا ما ذكره بعض أعاظم العصر رحمه الله في وجه عدم إمكان جعل السببية وفيه مضافا إلى خلطه بين لوازم الماهية ولوازم الوجود ، وخلطه بين المحمول بالضميمة وخارج المحمول ، وخلطه بين السببية أي الخصوصية التي يصير المبدأ بها مبدأ فعليا للمسبب وبين الرشح والإفاضة أي المسبب بما انه مسبب : انه خلط بين الأسباب التكوينية والأسباب التشريعية وقاس التشريع بالتكوين بلا وجه ، فان نحو السببية التكوينية سواء كانت بمعنى مبدئية الإفاضة أو نفس الرشح والإفاضة لا يكون في التشريعيات مطلقا فلا يكون العقد مترشحا منه الملكية أو الزوجية والتحرير مترشحا منه الحرية ، كما لا تكون في العقود والإيقاعات خصوصيات بها تصير منشئا لحقائق المسببات ، اما عدم المنشئية لأمر حقيقي تكويني فواضح .
واما عدم صيرورتها منشئا حقيقيا للاعتبار ، فلان الاعتبارات القائمة بنفس المنشأ أو العقلاء أو الشارع ، لها مناشئ تكوينية لا تكون العقود والإيقاعات أسبابا لتكونها فيها ، فالسببية للأمور التشريعية والاعتبارات العقلائية انما هي بمعنى آخر غير السببية التكوينية ، بل هي عبارة عن جعل شيء موضوعا للاعتبار ، فالمقنن المشرع إذا جعل قول الزوج : هي طالق ، مع الشرائط المقررة في قانونه سببا لرفع علقة الزوجية يرجع جعله وتشريعه إلى صيرورة هذا الكلام مع الشرائط موضوعا لاعتبار فسخ العقد ورفع علقة الزوجية ، ولأجل نفوذه في الملة يصير نافذا ، فقبل جعل قول الزوج سببا لحل العقد لا يكون قوله : أنت طالق ، سببا له وموضوعا لإنفاذ الشارع المقنن ، وبعد جعل السببية له يصير سببا وموضوعا لاعتباره القانوني المتبع في ملَّته وقومه من غير تحقق رشح وإفاضة وخصوصية ، فالسببية من المجعولات التشريعية « نعم » للشارع والمقنن ان يجعل المسببات عقيب الأسباب ، وان يجعل نفس سببية الأسباب للمسببات ، والثاني أقرب بالاعتبار في المجعولات القانونية - فتدبر .

118

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست