responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 113


والحلية ، فالجمع بين القاعدة والحكم الواقعي يلزم منه الجمع بين الاخبار والإنشاء في جملة واحدة وهو غير ممكن .
واما ثانيا - فلان معنى جعل الطهارة والحلية الظاهريتين هو الحكم بالبناء العملي عليهما حتى يعلم خلافهما ، ومعنى جعل الواقعيتين منهما هو إنشاء ذاتهما ، لا البناء عليهما ، والجمع بين هذين الجعلين مما لا يمكن .
واما ثالثا - فلان الحكم الظاهري مجعول للمشكوك ، بما انه مشكوك والحكم الواقعي مجعول للذات مع قطع النّظر عن الحكم الواقعي ، ولا يمكن الجعل بين هذين اللحاظين المتنافيين .
واما رابعا - فلان في قاعدة الطهارة والحلية يكون الحكم للمشكوك فيه فلا محالة تكون غايتهما العلم بالقذارة والحرمة ، فجعل الغاية للحكم المغيا بالغاية ذاتا مما لا يمكن ، اللهم الا ان يقال : ان الغاية انما تكون للطهارة والحلية الواقعيتين لأجل القرينة العقلية وهي عدم إمكان جعل الغاية للحكم الظاهري ، فيكون المعنى ان الطهارة والحلية الواقعيتين مستمرتان إلى ان يعلم خلافهما ، لكن جعل الغاية للطهارة والحلية الواقعيتين لازمه استمرار الواقعيتين منهما في زمن الشك ، لا الظاهريتين ، ويرجع حينئذ إلى تخصيص أدلة النجاسات والمحرمات الواقعية ، فتكون النجاسات والمحرمات في صورة الشك فيهما طاهرة وحلالا واقعا ، وهو كما ترى باطل لو لم يكن ممتنعا .
فتحصل مما ذكرنا ان الجمع بين الحكم الواقعي والقاعدة والاستصحاب مما لا يمكن فلا بد من إرادة واحد منهما ، ومعلوم ان الروايات ظاهرة في قاعدة الحل والطهارة بل مع فرض إمكان الجمع بينها أو بين الاثنين منها يكون ظهورها في القاعدتين محكما ، وليس كل ما يمكن يراد .

113

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست