responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 97


رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري ، لعله شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي ان ينقض اليقين بالشك [1] .
مورد الاستدلال بالرواية واحتمالاته مورد الاستدلال بالرواية فقرتان : إحداهما قوله : فان ظننت انه قد اصابه ( إلى آخره ) ، ثانيهما قوله : وان لم تشك إلى آخرها .
اما الأولى منهما ففيها احتمالات « أحدها » انه بعد الظن بالإصابة والنّظر وعدم الرؤية صلى من غير حصول علم أو اطمئنان له من النّظر ، فإذا صلى رأى في ثوبه النجاسة وعلم بأنها هي التي كانت مظنونة فعلم ان صلاته وقعت في النجس « ثانيهما » هذه الصورة أي عدم حصول العلم له من النّظر لكن مع احتمال حدوث النجاسة بعدها واحتمال وقوع صلاته فيها « ثالثها » انه حصل له العلم من النّظر بعدم النجاسة فإذا صلى تبدل علمه بالعلم بالخلاف أي بأن النجاسة كانت من أول الأمر « رابعها » هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة : حدوث النجاسة بعدها واحتمال وقوع الصلاة فيها هذا .
ولكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالثة ، والاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد ، لأنه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال ، لوضوح احتمال دخالته في الحكم فعدم ذكره دليل على عدم حصوله ، والغفلة في مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل ، مضافا إلى ظهور قوله : وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين ، في فعلية الشك واليقين تأمل ، مع ان الظاهر ان الكبرى في هذا المورد وذيل الرواية واحدة ، ولا إشكال في ان الكبرى في ذيلها منطبقة على الاستصحاب لا القاعدة ، ضرورة ان قوله : وان لم تشك ، معناه انه ان كنت غافلا وغير متوجه إلى النجاسة ثم رأيته رطبا واحتملت كونها من أول الأمر وحدوثها فيما بعد ، وليس معناه اليقين بعدم الطهارة ، فالاحتمال الرابع غير مقصود فبقي الاحتمالان



[1] إلى هنا أورده في الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 44 - من أبواب النجاسات الرواية 1 - وتام الخبر في الاستبصار - كتاب الطهارة باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم ( 109 ) من أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات - الرواية 13 .

97

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست