responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 82


طريق الأدلة الشرعية ، فإنه لا يمكن إثبات كون الوضوء المتعقب بالمذي والنكاح المتعقب بقول الزوج « أنت خلية » مقتض لبقاء الطهارة وعلقة الزوجية ، فما من مورد إلّا ويشك في المقتضى بأحد الوجهين « انتهى » .
وأنت خبير بما فيه ، فان الاقتضاء بالمعنى المعروف من الشيخ لا طريق إلى إحرازه في الأحكام الشرعية أيضا الا من قبل الدليل الشرعي كما اعترف به فيما بعد ، فلو دل الدليل الشرعي على ان الحكم الفلاني مستمر ذاتا لو لا الرافع إلى الأبد ، أو إلى غاية كذائية يستكشف منه المقتضى بمعنى الملاك ، فلا يكون الشك حينئذ في بقائه من قبيل الشك في المقتضى ، لا بالمعنى المعروف ولا بمعنى الملاك ، وبالجملة لما لا يكون حكم الا عن ملاك ، فاصل الحكم يكشف عن أصل الملاك ، واستمراره عن استمراره ، وكذا الاقتضاء في باب الأسباب والمسببات انما يستكشف من الأدلة الشرعية ، فكما ان إحراز المقتضى للبقاء ومقدار استعداد المستصحب في الأحكام يحتاج إلى الدليل ، كذلك إحرازه بالمعنيين الآخرين ، فتحصل مما ذكرنا ان المقتضى بأي معنى كان لا يوجب سد باب الاستصحاب لو قيل بعدم جريانه الا في الشك في الرافع ، كما اتضح ان المقتضى في كلام المحقق غير ما هو المعروف من مذهب الشيخ .
في ذكر اخبار الاستصحاب إذا عرفت ما ذكرنا فالذي اعتمد عليه الشيخ في التفصيل المذكور هو دعوى ظهور اخبار الباب فيه ، فلا بد من ذكرها وتذييل كل منها بما يناسبه وما يمكن ان يكون مستندا إليه .
فمنها ما عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة « قال قلت له الرّجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ، فقال : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن ، وإذا نامت العين والاذن

82

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست