responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 72


ان إيجاب العمل على طبق الحالة السابقة لأجل التحفظ عليها فيكون أصلا وحجة على الواقع نظير أصالة الاحتياط في الشبهات البدوية في الاعراض والنفوس فتكون حقيقته انه الشك في بقاء الشيء المسبوق باليقين به أو اليقين الملحوق بالشك ، فيكون ما جعله الشارع حجة على الواقع هو اليقين السابق الغير الكاشف عن الكون اللاحق أو الشك المسبوق به كما ان ما جعله حجة عليه في باب الاحتياط في الاعراض والنفوس بناء على وجوبه هو الاحتمال .
وبما ذكرنا يتضح النّظر في كثير مما ذكره الاعلام في المقام فإنه ترى من جعل الاستصحاب أصلا عمليا ووظيفة عملية للشاك يبحث عن حجيته ، ومن جعله حجة على الواقع عرفه بأنه الحكم على إبقاء ما كان ، ومن عرفه بأنه الإبقاء العملي ويكون فعلا للمكلف يجعله من المسائل الأصولية ويبحث عن حجيته وهذه مناقضات وقعت في كلامهم وعليك بالتأمل التام في المقام .
وقد اتضح أيضا مما ذكرنا انه لا يمكن تعريفه بشيء يكون موردا للنقض والإبرام على جميع المسالك لعدم الجامع بينها ، فان من جعله أصلا عمليا لا بد وان يجعل الشك موضوعا ويقول انه وظيفة للشاك عند قصور اليد عن الواقع ، ومن جعله أمارة للواقع لا بد وان لا يعتبر الشك على نحو الموضوعية وهما مما لا يجتمعان ، وكذا لا جامع بين القول بالطريقية والأمارية عن الواقع وبين القول بأنه حجة على الواقع وأصل كأصل الاحتياط ، فمن أراد تعريفه بجامع يجتمع عليه الأقوال المتقابلة فقد أخطأ الغرض الا ان يراد بالجامع الغرض منه على بعض الاعتبارات .
في الاحتمالات التي في الباب وينبغي التنبيه على امرين :
أحدهما انه يحتمل بحسب التصور ومقام الثبوت ان يكون الاستصحاب أصلا عمليا كأصالة الحل والطهارة ، ويحتمل ان يكون أصلا شرعيا للتحفظ على الواقع

72

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست