responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 70


بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين فصل في تعريف الاستصحاب وقد عرّف بتعاريف لا يخلو شيء منها من الإشكال بل لا يخلو كلام الاعلام في هذا الباب من الاضطراب والمناقضة صدرا وذيلا ، وبعد تحقيق حقيقة الاستصحاب يظهر صدق ما ادعيناه فنقول :
ان الاستصحاب اما ان يكون أصلا عمليا كأصالة الحل والطهارة ويكون وظيفة عملية في مقام الشك ويكون موضوعه الشك في شيء متيقن سابقا من غير ان يكون اعتباره لأجل التحفظ على الواقع فلا يكون حينئذ حجة على الواقع ولا طريقا مجعولا ، فإطلاق الحجة عليه غير صحيح كإطلاق الحجة على أصالتي الطهارة والحلية ، فبناء عليه يكون تعريفه بإبقاء ما كان وأمثاله مما لا مانع منه سواء أريد منه الإبقاء العملي الَّذي هو وظيفة المكلف أو الحكم بالإبقاء من قبل الشارع ولا يخفى انه ( ح ) يكون مسألة فقهية ولو في الاستصحابات الحكمية فإنه على كلا التقديرين يكون وظيفة عملية غير ناظرة إلى الحكم الواقعي ولا حجة عليه ولا طريقا إليه .
واما ان يكون حجة على الواقع سواء كان أصلا اعتبر لأجل التحفظ على الواقع كأصالة الاحتياط في الشبهة البدوية أو طريقا كاشفا عنه كسائر الأمارات الكاشفة عن

70

نام کتاب : الرسائل نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست